وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة وإذا أضيف إلى ماء ليطهركم به وبدأ المصنف رحمه الله بها لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع .
وهل للمراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب قولان .
حكاهما النووي في دقائق الروضة ولا مانع من أن ينزل من كل منهما .
( و ) ثانيها ( ماء البحر ) أي المالح لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته صححه الترمذي وسمي بحرا لعمقه واتساعه .
تنبيه حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالبا ويقل في العذب كما قاله في المحكم .
فائدة اعترض بعضهم على الشافعي في قوله كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز بأنه لحن وإنما يصح من بحر ملح وهو مخطىء في ذلك .
قال الشاعر ( الطويل ) فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ( و ) ثالثها ( ماء النهر ) العذب وهو بفتح الهاء وسكونها كالنيل والفرات ونحوهما بالإجماع .
( و ) رابعها ( ماء البئر ) لقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء لما سئل عن بئر بضاعة بالضم لأنه توضأ منها ومن بئر رومة .
تنبيه شمل إطلاقه البئر بئر زمزم لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها .
وفي المجموع حكاية الإجماع على صحة الطهارة به وإنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما في الاستنجاء لما قيل إنه يورث البواسير وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعا للأذرعي .
والمعتمد الكراهة لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم .
( و ) خامسها ( ماء العين ) الأرضية كالنابعة من أرض أو الجبل أو الحيوانية كالنابعة من الزلال وهو شيء ينعقد من الماء على صورة الحيوان أو الإنسانية كالنابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من ذاتها على خلاف فيه وهو أفضل المياه مطلقا .