وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمحلهما وعن روث ذباب وإن كثر ما ذكر ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك لا إن كثر بفعله فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم لم يعف عن الكثير عرفا كما هو حاصل كلام الرافعي والمجموع .
وعن قليل دم أجنبي لا عن قليل دم نحو كلب لغلظه وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح ولو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الإعادة ويجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها .
القول في الكلام على ستر العورة وبيانها ( و ) الثاني ( ستر العورة ) عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى ! < يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد > ! .
قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة فلو عجز وجب أن يصلي عاريا ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وقال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض .
قال ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره وإنما وجب الستر في الخلوة لإطلاق الأمر بالستر ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه ولا يجب ستر عورته عن نفسه بل يكره نظره إليها من غير حاجة .
القول في عورة الرجل وعورة الرجل ما بين سرته وركبته .
لخبر البيهقي وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر .
أي الأمة إلى عورته والعورة ما بين السرة والركبة ومثل الذكر من بها رق بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على الأصح .
فائدة السرة موضع الذي يقطع من المولود والسر ما يقطع من سرته ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع والركبة موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه .
القول في عورة الحرة وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ! < ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها > ! وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى ابرازهما والخنثى كالأنثى رقا وحرية فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر وصحح في التحقيق الصحة ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته قال الإسنوي وعليه الفتوى .
اه .
ويمكن الجمع بين العبارتين بأن يقال إن دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانعقاد وإن