وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دخل مستورا كالحرة وانكشف شيء من غير ما بين السرة والركبة لم يضر للشك في البطلان نظير ما قالوه في الجمعة إن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة للشك في الانعقاد وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد منهم وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة لأننا تيقنا الانعقاد وشككنا في البطلان وهذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب سليم .
القول في شروط الساتر في الصلاة وشرط الساتر جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها ولو بطين ونحو ماء كدر كماء صاف متراكم بخضرة ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر .
وله ستر بعضها بيده لحصول المقصود من الستر فإن وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهما فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبله وجوبا لأنه متوجه به للقبلة وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده ويستر الخنثى قبليه فإن كفى لأحدهما تخير والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل .
تنبيه لو وجد الرجل ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد من على العورة ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة وجب عليها أن تستر رأسها بها فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على صلاتها ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى ! < خذوا زينتكم عند كل مسجد > ! والثوبان أهم الزينة ولخبر إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب ويجب أن يكون الستر ( بلباس طاهر ) حيث قدر عليه .
القول في من عجز عن الثوب للستر فإن عجز عنه أو وجده متنجسا وعجز عما يطهره به أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب لا يكفيه للعورة وللمكان صلى عاريا في هذه الصور الثلاث ولا إعادة عليه إذا قدر .
ولو وجد ثوبا لغيره حرم عليه لبسه وأخذه منه قهرا ولا يلزمه قبول هبته للمنة على الأصح بل يصلي عاريا ولا إعادة عليه ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف المنة فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على السترة ولو باعه إياه أو آجره فهو كالماء في التيمم .
القول في الوقوف على مكان طاهر ( و ) الثالث ( الوقوف على مكان طاهر ) فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود .
القول في العلم بدخول الوقت ومراتبه ( و ) الرابع ( العلم بدخول الوقت ) المحدود شرعا فإن جهله لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم وعدم ثقة يخبره عن علم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلا وإلا فوجوبا بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحو ذلك كخياطة وصوت ديك مجرب وسواء البصير والأعمى وعمل على الأغلب في ظنه وإن قدر على اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا