وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولأن معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية طاهرا بيقين ولو اشتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى فإن تحير صلى منفردا ولو تنجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد فيه فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق والأحسن في ضبط ذلك العرف ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه فإن غسل معه جزاءا من مجاوره طهر كله وإلا فغير المجاور يطهر والمجاور تجس .
القول في حكم من صلى وهو قابض حبلا متصلا بنجس ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته ولا يضر جعل طرفه تحت رجله ولا نجس يحاذيه .
القول في من وصل عظمه بنجس ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة كأصلها فإن لم يحتج لوصله أو وجد صالحا غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور وعفي عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه لا في غيره ويعفى عما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا لعسر تجنبه ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن وعن دم نحو براغيث ودمامل كقمل وعن دم فصد وحجم