وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) طهارة ( النجس ) الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي فيه فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى ! < وثيابك فطهر > ! وإنما جعل داخل الأنف والفم هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب غسلها ولا يجب غسلها في الطهارة فلو أكل متنجسا لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد السلام .
كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا منعهما وإن لم يكن عصيان واستثني من المكان ما لو كثر زرق الطيور فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز عنه وقيد في المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه .
قال الزركشي وهو قيد متعين وزاد غيره أن لا يكون رطبا أو رجله مبلولة .
تنبيه لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه هذا ما قاله الشيخان تبعا للمتولي وقال الإسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى .
وهذا هو الظاهر وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر قال الزركشي ولم يذكره المتولي والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك وهو الصحيح اه .
وهذا هو الظاهر .
القول في الاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالجنس ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد .
فإن قيل إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض .
أجيب بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه