وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخف ضرره ولا للمبتلي لئلا يتأذى وهي كسجدة التلاوة ولمسافر فعلهما كنافلة ويسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم .
ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى .
وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر .
عافانا الله تعالى من ذلك .
$ فصل القول في شروط الصلاة والسنن $ أبعاض وهي التي تجبر بسجود السهو وهيئات وهي التي لا تجبر بسجود السهو .
والركن كالشرط في أنه لا بد منه ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر .
والركن ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع والسجود فخرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام فليست بشروط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة كقطع النية وقيل إنها شروط كما قاله الغزالي .
ويشهد للأول أن الكلام اليسير ناسيا لا يضر ولو كان تركه من الشروط لضر .
فائدة قد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه والشرط كحياته والبعض كأعضائه والهيئة كشعره .
وقد بدأ بالقسم الأول فقال ( وشرائط الصلاة ) جمع شرط والشرط بسكون الراء لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة ( قبل الدخول فيها ) أي قبل التلبس بها ( خمس ) .
القول في طهارة الأعضاء من الحدث والجنس الأول ( طهارة الأعضاء من الحدث ) الأصغر وغيره فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع القدرة على الطهارة لم تنعقد صلاته وإن أحرم متطهرا فإن سبقه الحدث غير الدائم بطلت صلاته لبطلان طهارته ولو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا .
قال ابن عبد السلام وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر .
اه .
والظاهر عدم الإثابة .
القول في تعريف الحدث لغة وشرعا والحدث لغة هو الشيء الحادث .
واصطلاحا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وهو كما قال ابن الرفعة معنى ينزل منزلة المحسوس ولذلك يقال بتبعيضه وارتفاعه عن كل عضو