وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 265 @ لا كإقالة ورد بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة ربع عشر قيمته أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقه فلا يجوز إخراجه من عين العرض ما لو ينو لقنية فإن نوى لها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف والأصل في زكاة التجارة خبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تلقيب المال بمعاوضة لفرض الربح وكلامهم يشمل ما ملك باقتراض بنية التجارة فتكفي نيتها لكن في التتمة أنها لا تكفي لأن القرض ليس مقصوده التجارة بل الإرفاق وإنما تجب زكاة التجارة