وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 266 @ بشرط حول ونصاب كغيرها معتبرا أي النصاب بآخره أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجمعيه لأن الاعتبار بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب فلو رد مال التجارة في أثنائه أي الحول إلى نقد كأن بيع به وكان مما يقوم به آخره أي آخر الحول .
وهو دون نصاب واشتري به عرض ابتدئ حوله أي العرض من حين شرائه لتحقق نقص النصاب بالتنضيض بخلافه قبله فإنه مظنون أما لو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق وقولي يقوم به آخره من زيادتي ولو تم أي حول مال التجارة وقيمته دون نصاب بقيد زدته بقولي وليس معه ما يكمل به النصاب ابتدئ حول فإن كان معه ما يكمل به فإن ملكه من أول الحول زكاهما آخره كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة وبقي في ملكه خمسون وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع وإن ملكه في أثنائه كما لو كان ابتاع بالمائة