وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 264 @ لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول فإن كان المحيي أو من تلقى الملك عنه ميتا فورثته قائمون مقامه فإن قال بعضهم هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكر فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده .
ولو ادعاه اثنان وقد وجد في ملك غيرهما فلمن صدقه المالك فيسلمه له وهذا من زيادتي أو ادعاه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير وقال كل منهما هو لي وأنا دفنته حلف ذو اليد من المدعيين في الثلاث ليصدق كما لو تنازعا في متاع الدار بقيد زدته بقولي إن أمكن صدقه ولو على بعد فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق ولو وقع التنازع بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير فإن قال كل منهم دفنته بعد عود الملك إلي صدق بيمينه إن أمكن ذلك وإن قال دفنته قبل خروجه من يدي صدق المشتري أو المكتري أو المستعير على الأصح لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة .
و الواجب فيما ملك بمعاوضة مقرونة بنية تجارة وإن لم يجددها في كل تصرف كشراء وإصداق وهبة بثواب واكتراء .