وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 262 @ كحديد ونحاس وياقوت وكحل فلا زكاة فيه وبقولي لثان غيره مما يملكه فيضم إليه نظير ما مر ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على المالك وتعبيري بما ملكه أعم من تعبيره بالأول وفي ركاز بمعنى مركوز ككتاب بمعنى مكتوب من ذلك أي من نصاب ذهب أو فضة فأكثر ولو بضمه إلى ما ملكه مما مر خمس رواه الشيخان .
وفارق وجوب ربع العشر في المعدن بعدم المؤنة أو خفتها حالا فلا يعتبر الحول لما مر في المعدن يصرف أي الخمس كمعدن أي كزكاته مصرف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع وقولي كمعدن من زيادتي وهو أي الركاز دفين هو أولى من قوله موجود جاهلي