وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 261 @ نماء في نفسه واعتبر النصاب لأن ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه بعذر كمرض وسفر وإصلاح آلة وإن طال الزمن عرفا أو زال الأول عن ملكه وقولي إن اتحد معدن من زيادتي وإلا بأن تعدد المعدن أو قطع العمل بلا عذر فلا يضم نيلا أول لثان في إكمال نصاب وإن قصر الزمن لعدم الاتحاد في الأول ولإعراضه في الثاني ويضم ثانيا لما ملكه من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به ولو من غير المعدن كإرث في إكماله فإن كمل به النصاب زكى الثاني فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومثقالا بالثاني فلا زكاة في التسعة عشر وتجب في المثقال كما تجب فيه لو كان مالكا لتسعة عشر من غير المعدن وخرج بالفضة والذهب غيرهما