وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 463 @ على نسبة ملكيهما صرح به أو أطلق فلو عجز الرقيق فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأبقاه الآخر فيها لم تجز كابتداء عقدها ولو أبرأه أحدهما من نصيبه من النجوم أو أعتقه أي نصيبه من الرقيق عتق نصيبه منه وقوم عليه الباقي وعتق عليه وكان الولاء كله له إن أيسر وعاد الرق للمكاتب بأن عجز فعجزه الآخر والتقييد بعود الرق من زيادتي فإن أعسر من ذكر أو لم يعد الرق وأدى المكاتب نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من الرقيق عن الكتابة وكان الولاء لهما وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض .
فصل فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه وبيان حكم ولد المكاتبة وغير ذلك .
لزم السيد في كتابة