وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 464 @ صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم عن المكاتب أو دفعه له بقيد زدته بقولي من جنسها وإن كان من غيرها قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه الإعانة على العتق وخرج بزيادتي في صحيحة الفاسدة فلا شيء فيها من ذلك واستثنى من لزوم الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله وما لو كاتبه على منفعته والحط أولى من الدفع لأن القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة فيه موهومة في الدفع إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى وكون كل من الحط والدفع في النجم الأخير أولى منه فيما قبله لأنه أقرب إلى العتق و كونه ربعا من النجوم أولى من غيره ف إن لم تسمح به نفسه فكونه سبعا أولى روى حط الربع النسائي وغيره وحط السبع مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما .
وحرم عليه تمتع بمكاتبته لاختلال ملكه فيها واقتصار الأصل هنا على تحريم الوطء يفهم حل غيره وليس مرادا ويجب بوطئه لها مهر لها وإن طاوعته لشبهة الملك لأحد لأنها ملكه والولد منه حر لأنها علقت به في ملكه ولا تجب عليه قيمته لانعقاده حرا وصارت بالولد مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموت السيد وولدها أي المكاتبة الرقيق بقيد زدته بقولي