وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 462 @ بالأعيان بالعقد فلا يجوز تأخيرها عنه كما أن العين لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة ولا يشترط بيان الخدمة بل يتبع فيها العرف كما مر بيانه في الإجارة لا إن كاتبه على أن يبيعه كذا كثوب بألف فلا يصح لأنه شرط عقد في عقد .
ولو كاتبه وباعه ثوبا مثلا بأن قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجمه بنجمين مثلا وعلق الحرية بأدائه صحت أي الكتابة لا البيع لتقدم أحد شقيه على مصير الرقيق من أهل مبايعة سيده فعمل في ذلك بتفريق الصفقة فيوزع الألف على قيمتي الرقيق والثوب فما خص الرقيق يؤديه في النجمين مثلا .
وصحت كتابة أرقاء كثلاثة صفقة على عوض منجم بنجمين مثلا لاتحاد المالك فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ووزع العوض على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى منهم حصته عتق ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي ومن عجز رق فإذا كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلثمائة فعلى الأول سدس العوض وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه لا كتابة بعض رقيق وإن كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم نعم لو كاتب في مرض موته بعضه والبعض ثلث ماله أو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت الكتابة في ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده .
ولو كاتباه أي شريكان فيه بنفسهما أو نائبهما معا صح ذلك إن اتفقت النجوم جنسا وصفة وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدى وجعلت أي النجوم