وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 230 @ وعقد الهدنة للنساء والخناثى لا يتقيد بمدة .
ويفسد العقد إطلاقه لاقتضائه التأبيد وهو ممتنع لمنافاته مقصوده من المصلحة وشرط فاسد كمنع أي كشرطه منع فك أسرانا منهم أو ترك ما لنا عندهم من مسلم وغيره لهم أو رد مسلمة أسلمت عندنا أو أتتنا منهم مسلمة أو عقد جزية بدون دينار أو إقامتهم بالحجاز كدخولهم الحرم أو دفع مال إليهم لاقتران العقد بشرط مفسد نعم إن كان ثم ضرورة كأن كانوا يعذبون الأسرى أو أحاطوا بنا وخفنا اصطلامهم جاز الدفع إليهم بل وجب ولا يملكونه وقولي كمنع إلى آخره أولى من قوله بأن شرط منع فك أسرانا إلى آخره .
وتصح الهدنة على أن ينقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء فإذا نقضها انتقضت وليس له أن يشاء أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا ولا أكثر من عشر سنين عند ضعفنا ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم أي ما يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا وأنذرناهم إن لم يكونوا بدارهم ثم لنا قتالهم وإن كانوا بدارهم فلنا قتالهم بلا إنذار وهذه مع مسألة المعين من زيادتي أو صحت لزمنا الكف عنهم أي كف أذانا وأذى أهل العهد حتى تنقضي مدتها أو تنقض قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فلا يلزمنا كف أذى الحربيين عنهم ولا أذى بعضهم عن بعض لأن مقصود الهدنة الكف عما ذكر لا الحفظ وبذلك علم أنها لا تنفسخ بموت الإمام ولا بعزله ونقضها يكون بتصريح منهم أو منا بطريقه أو نحوه أي التصريح كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب بعورة لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم قولا وفعلا أو قتل مسلم أو ذمي بدارنا أو إيواء عيون الكفار أو سب الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما كان عدم إنكار الباقين في نقض بعضهم