وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 229 @ الأقاليم فيما ذكر وما ذكر فيه هو ما في الأصل وغيره وقضيته أن والي الإقليم لا يهادن جميع أهله وبه صرح الفوراني لكن صرح العمراني بأن له ذلك وتعبيري بالبعض أولى من تعبير الأصل ببلدة وإنما تعقد لمصلحة فلا يكفي انتفاء المفسدة قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلام أو بذل جزية ولو بلا ضعف فيهما فإن لم يكن بنا ضعف جازت ولو بلا عوض إلى أربعة أشهر لآية فسيحوا في الأرض ولأنه صلى الله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح رجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها قال الماوردي ومحله في النفوس أما أموالهم فيجوز العقد عليها مؤبدا وإلا بأن كان بنا ضعف فإلى عشر سنين بقيد زدته بقولي بحسب الحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشا هذه المدة رواه أبو داود فلا يجوز أكثر منها إلا في عقود متفرقة بشرط أن لا يزيد كل عقد على عشر ذكره الفوراني وغيره ولو دخل إلينا بأمان لسماع كلام الله تعالى فاستمع في مجالس يحصل بها البيان لم يمهل أربعة أشهر لحصول غرضه فإن زيد على الجائز منها بحسب المصلحة أو الحاجة بطل في الزائد دون الجائز عملا بتفريق الصفقة