وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 231 @ نقضا فيهم لضعف الهدنة بخلاف نظيره في عقد الجزية وقولي أو تنقض مع أو نحوه أعم وأولى مما ذكر .
وإذا انتقضت أي الهدنة جازت إغارة عليهم ولو ليلا بقيد زدته بقولي ببلادهم فإن كانوا ببلادنا بلغناهم مأمنهم .
وله أي للإمام ولو بنائبه بأمارة خيانة منهم لا بمجرد وهم وخوف نبذ هدنة لآية وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فتعبيري بالإمارة أولى من تعبيره بالخوف لا نبذ جزية لأن عقدها آكد من عقد الهدنة لأنه مؤبد وعقد معاوضة ويبلغهم بعد استيفاء ما عليهم مأمنهم أي ما يأمنون فيه ممن مر .
ولو شرط رد من جاءنا منهم أو أطلق بأن لم يشرط رد ولا عدمه لم يرد واصف إسلام وإن ارتد إلا إن كان في الأولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته عشيرته إليها لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه أو طلبه فيها غيرها أي غير عشيرته وقدر على قهره ولو بهرب وعليه حمل رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر رواه البخاري فلا ترد أنثى إذ لا يؤمن أن يطأها زوجها أو تتزوج كافرا وقد قال تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا خنثى احتياطا ولا رقيق وصبي ومجنون ولا من لم تطلبه عشيرته ولا غيرها أو طلبه غيرها وعجز عن قهره لضعفهم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون ووصف الكفر رد وخرج بالتقييد بالأولى وهو من زيادتي مسألة الإطلاق فلا يجب الرد مطلقا والتصريح بوصف الإسلام في غير المرأة من زيادتي .
ولم يجب بارتفاع نكاح امرأة بإسلامها قبل الدخول أو بعده دفع مهر لزوج لها لأن البضع ليس بمال فلا يشمله الأمان كما لا يشمل زوجته وأما قوله تعالى وآتوهم أي الأزواج ما أنفقوا أي من المهور فهو وإن كان ظاهرا في وجوب الغرم محتمل لندبه