وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 111 @ أو حكما لا ببينة لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما شهدا به والإقرار أن يقول قتلته بسحري فإن قال وسحري يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطأ ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه و إنما يثبت موجب قود بكسر الجيم من قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة به أي بإقرار به حقيقة أو حكما أو ب شهادة عدلين به و إنما يثبت موجب مال من قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة بذلك أي بإقرار به أو شهادة عدلين به أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين وهذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه ويأتي ثم الكلام في صفات الشهود والمشهود به مستوفى وفي باب القضاء بيان أن القاضي يقضي بعلمه .
ولو عفا المستحق عن قود لم يثبت على مال لم يقبل للمال الأخيران أي رجل وامرأتان ورجل ويمين لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا يثبت بمن ذكر ك ما لا يقبلان أرش هشم بعد إيضاح لأن الإيضاح قبله الموجب للقود لا يثبت بهما نعم إن كان ذلك من جانبين أو من واحد في مرتين ثبت أرش الهشم بذلك وهو واضح والتصريح في هاتين بالرجل وباليمين من زيادتي وليصرح وجوبا الشاهد بالإضافة أي بإضافة التلف للفعل فلا يكفي في ثبوت القتل جرحه بسيف فمات حتى يقول فمات منه أو ف قتله لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح وتثبت دامية ب قوله ضربه فأدماه أو ف أسال دمه لا بقوله فسال دمه لاحتمال سيلانه بغير الضرب و تثبت موضحة ب قوله أوضح رأسه لأن المفهوم منه أوضح عظم رأسه فلا حاجة إلى التصريح به وهذا ما نص عليه في الأم والمختصر ورجحه البلقيني وغيره وجزم به في الروضة كأصلها ثم ذكر عدم الاكتفاء به الذي صححه الأصل عن حكاية الإمام والغزالي ووجه بأن الموضحة من الإيضاح