وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 112 @ وليس فيه تخصيص بعظم .
ويجب لقود أي لوجوبه في الموضحة بيانها محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني وخرج بالقود الدية لأنها لا تختلف باختلاف محل الموضحة ومساحتها وتقبل شهادته أي الوارث ظاهرا عند القضاة لمورثه غير أصله وفرعه كما يعلم من بابها بجرح اندمل وبمال ولو في مرض لانتفاء التهمة بخلافها قبل اندمال جرحه لأنه لو مات مورثه كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه وفارق قبولها بمال في المرض بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال وبأنه إذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه بخلاف ما إذا شهد له بالجرح لا شهادة عاقلة بفسق بينة جناية قتل أو غيره يحملونها بأن تكون خطأ أو شبه عمد ويكونوا أهلا لتحملها وقت الشهادة ولو فقراء فلا تقبل لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد وفارق عدم قبولها من الفقراء قبولها من الأباعد وفي الأقربين وفاء بالواجب بأن المال غاد ورائح فالغني غير مستبعد فتحصل التهمة وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد فلا تتحقق فيه تهمة تعبيري بالجناية أعم من تعبيره بالقتل .
ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا به أي بقتله على الأولين في المجلس مبادرة فإن صدق الولي المدعي الأولين أي استمر على تصديقهما فقط حكم بهما وسقطت شهادة الآخرين للتهمة ولأن الولي كذبهما .