وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 110 @ كما علم مما مر فلا يجب بها قود لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله ولم يتعرض للقود ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القود احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين وأجيب عن قوله في الخبر أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم بأن التقدير بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين .
ولو ادعى قتلا عمدا مثلا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم وأنكر حلف المستحق خمسين وأخذ منه ثلث دية فإن حضر آخر فكذا أي فيحلف خمسين كالأول ويأخذ ثلث دية إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا اكتفى بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح كإقامة البينة والثالث كالثاني فيما مر فيه وهذا من زيادتي ولا قسامة فيمن لا وارث له خاصا لأن تحليف عامة المسلمين غير ممكن لكن ينصب القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه .
فصل .
فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة إنما يثبت قتل بسحر بإقرار به حقيقة