وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 54 @ والدية عند سقوطه بعفو عنه عليها أو بغير عفو بدل عنه على ما قاله الدارمي وجزم به الشيخان والأوجه ما اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وصرح به الماوردي في قود النفس أنها بدل ما جنى عليه وإلا لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك فلو عفا المستحق ولو محجور فلس أو سفه عنه مجانا أو مطلقا بأن لم يتعرض للدية فلا شيء لأن المحجور عليه لا يكلف الاكتساب والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم أو عفا عن الدية لغا لأنه عفو عما ليس مستحقا فهو فيها لغو كالمعدوم فإن اختارها أي الدية عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت فاختيارها في الأولى وهو من زيادتي كالعفو عليها ولما كان العفو عنها لغوا في الثانية صح العفو عليها وإن تراخى عنه وإن لم يرض جان بشيء من اختيار الدية أو العفو عليها فإنها تجب لأنه محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه والمضمون عنه ولو عفا عن القود على غير جنسها أي الدية