وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 55 @ أو على أكثر منها ثبت العفو عليه وسقط القود إن قبل جان ذلك وإلا فلا يثبت ولا يسقط القود لأن ذلك اعتياض فتوقف على الاختيار وهذا من زيادتي في الثانية .
ولو قطع أو قتل شخص آخر مالك أمره ولو سكران أو سفيها بإذنه فهدر أي لا قود فيه ولا دية للإذن فيه وخرج بمالك أمره العبد والصبي والمجنون فتعبيري به أولى من تعبيره بالرشيد ولو قطع بضم أوله أي عضوه وإن سرى القطع فعفا عن قوده وأرشه