وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 53 @ فدية تجب لها أي لليسار لأنه لم يبذلها مجانا فلا قود لها لتسليط مخرجها بجعلها عوضا في الأولى وللدهشة القريبة في مثل ذلك في الثانية بقسميها وثانيهما من زيادتي ويبقى قود اليمين في المسائل الثلاث لأنه لم يستوفه ولا عفا عنه لكنه يؤخر حتى تندمل يساره إلا في ظن القاطع الإجزاء عنها فلا قود لها بل تجب لها دية وهذا من زيادتي فإن قال القاطع وقد دهش المخرج ظننت أنه أباحها وجب القود في اليسار وكذا لو قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين أو دهشت .
فصل في موجب العمد والعفو موجب العمد في نفس وغيرها بفتح الجيم قود بفتح الواو أي قصاص