وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 473 @ قبل الاستبراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة و حرم في غيرها تمتع بوطء كما في المسبية وبغيره قياسا عليه وإنما حل في المسبية لأن غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك أي فلا يحرم التمتع وإنما حرم الوطء للخبر السابق وصيانة لمائه عن اختلاطه بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي وما نص عليه الشافعي من حرمة التمتع بها بغير الوطء جوابه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح في حل الحديث حيث دل بمفهومه عليه بل ودل أيضا عليه الإجماع السكوتي المأخوذ من قصة ابن عمر السابق وتصدق المملوكة بلا يمين في قولها حضت لأنه لا يعلم إلا منها غالبا فللسيد وطؤها بعد طهرها وإنما لم تحلف لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف ولو منعته الوطء فقال لها أخبرتني بالاستبراء حلف فله بعد حلفه وطؤها بعد طهرها لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينهما بخلاف من وطئت زوجته بشبهة يحال بينهما في عدة الشبهة نعم عليها الامتناع من تمكينه إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في الظاهر وذكر التحالف من زيادتي .
ولا تصير الأمة فراشا لسيدها إلا بوطء ويعلم بإقراره به أو البينة عليه ومثله إدخال المني فإذا ولدت للإمكان منه لحقه وإن لم يعترف به أو قال عزلت لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به وهذا فائدة كونها فراشا بما ذكر فلا تصير فراشا بغيره كالملك والخلوة ولا يلحقه ولدها وإن خلا بها بخلاف الزوج فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف بالوطء والفرق أن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفى فيه إلا بإمكان من الوطء لا إن نفاه وادعى استبراء بعد الوطء بحيضة مثلا بقيدين زدتهما بقولي وحلف وضعته لستة أشهر فأكثر منه أي من الاستبراء فلا يلحقه لأن الوطء الذي هو المناط عارضه دعوى الاستبراء فبقي محض الإمكان ولا تعويل عليه في ملك اليمين