وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 474 @ وفارق ما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن كونه منه حيث يلحقه بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان بخلافه في التسري إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو البينة عليه وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلم يترتب عليه اللحوق كما تقرر وإنما حلف لأجل حق الولد أما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ فإن أنكرته أي الاستبراء حلف ويكفي فيه أن الولد ليس منه فلا يجب التعرض للاستبراء كما في ولد الحرة ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يحلف وإن كان ثم ولد لأن الحاصل عدم الوطء .
كتاب الرضاع هو بفتح الراء وكسرها لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعا اسم حصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتقدمت الحرمة به في باب