وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 472 @ أو مسبية لذلك ولحصول البراءة بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء كما مر ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفى بوضع حمل غيره والاستبراء الحق فيه لله سبحانه وتعالى فإن كانت معتدة بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة أو عتقت حاملا منها وهي فراش لسيدها لم تستبرئ بالوضع لتأخر الاستبراء عنه .
ولو ملك بشراء أو غيره نحو مجوسية كوثنية أو مرتدة أو نحو مزوجة من معتدة عن زوج أو وطء شبهة مع علمه بالحال أو مع جهله وأجاز البيع فجرى صورة استبراء كأن حاضت فزال مانعه بأن أسلمت نحو المجوسية أو طلقت المزوجة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الزوج أو الشبهة لم يكف ذلك للاستبراء لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء وتعبيري بما ذكر في الأولى أعم من قوله ولو اشترى مجوسية فحاضت .
وحرم قبل تمام استبراء في مسبية وطء دون غيره كقبلة ولمس ونظر بشهوة للخبر السابق ولما روى البيهقي أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس