وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 471 @ استبراء تزويج موطوءته هو أولى من قوله موطوءة مستولدة كانت أو لا حذرا من اختلاط الماء أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة فله تزويجها مطلقا أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه لا تزوجها مستولدة كانت أو لا إن أعتقها فلا يحرم كما لا يحرم تزوجه المعتدة منه أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة أو موطوءة غيره بزنا واستبرأها من انتقلت منه إليه فكذلك وإلا حرم تزوجها قبل الاستبراء وإن أعتقها وذكر حكم غير المستولدة في هذه من زيادتي .
وهو أي الاستبراء لذات أقراء حيضة لما مر في الخبر فلا يكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء بخلاف بقية الطهر في العدة لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة له عليها وليس الاستبراء كالعدة حتى يعتبر الطهر لا الحيض فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل الحيض البراءة ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها ولذات أشهر ممن لم تحض أو أيست شهر لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا غالبا ولحامل غيره معتدة بالوضع كمسبية ومزوجة حاملين وضعه أي الحمل للخبر السابق ولو من زنا