وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 418 @ عند وجود الصفة كأن يقول لرقيقه إن دخلت الدار فأنت حر ثم يقول ثانيا إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي ثم يدخلها فلا يجزئ عن كفارته لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه ولا مستحق عتق فلا تجزئ أم ولد ولا صحيح كتابة لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة بخلاف فاسد الكتابة فيجزئ عتقه عن الكفارة ولا من يعتق عليه بتملكه بأن يكون أصلا أو فرعا فلو تملكه بنية كفارة لم يجزه لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة ولا مشترى بشرط العتق لأن عتقه مستحق بالشرط ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض ثم استطردوا ذكر حكمه في غيرها تبعتهم كالأصل في ذلك فقلت وإعتاق بمال كخلع أي فهو من جانب المالك معاوضة يشوبها تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة تشوبها جعالة فلو قال لغيره أعتق أم ولدك أو عبدك