وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 419 @ ولو مع قوله عنك بكذا فأعتق أي فورا نفذ الإعتاق به .
لالتزامه إياه وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي أو قال أعتقه أي عبدك عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه لتضمن ذلك البيع لتوقف العتق على الملك فكأنه قال بعينه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه فيعتق عنه بعد ملكه له أما لو قال أعتق أم ولدك عني بكذا ففعل فإن الإعتاق ينفذ عن السيد لا عن الطالب ولا عوض وإنما يلزم الإعتاق عن الكفارة من ملك رقيقا أو ثمنه