وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 417 @ الأصابع الأربع أجزأه ولا يجزئ الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق لأنه لا يعطى حكم الحي ولا مريض لا يرجى برؤه ولم يبرأ كذي سل وهرم بخلاف من يرجى برؤه ومن لا يرجى برؤه إذا برئ .
أما في الأولى فلوجود الرجاء عند الإعتاق وأما في الثانية فلأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر فإنه لا يجزئ والفرق تحقق اليأس في العمى وعود البصر نعمة جديدة بخلاف المرض ولا مجنون إفاقته أقل من جنونه تغليبا للأكثر بخلاف مجنون إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمران فيجزئ ويجزئ معلق عتقه بصفة كمدبر بأن ينجز عتقه بنية الكفارة أو يعلقه كذلك بصفة أخرى وتوجد قبل الأولى وذلك لنفوذ تصرفه فيه كما لو كان غير معلق عتقه بصفة ويشترط كونه عند التعليق بصفة الإجزاء فلو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي فأسلم لم يجز ونصفا رقيقين أعتقهما عن كفارته و باقيهما أو باقي أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره حر معسرا كان المعتق أو موسرا أو رقيق لكن سرى إليه العتق بأن كان الباقي له أو لغيره وهو موسر بخلاف ما إذا كان معسرا والفرق أنه حصل مقصود العتق من التخلص من الرق في الأول دون الثاني وهذه من زيادتي ورقيقاه إذا أعتقهما عن كفارتيه سواء أصرح بالتشقيص كأن قال عن كل من الكفارتين نصف ذا ونصف ذا وهو ما اقتصر عليه الأصل أم أطلق كما صرح به الإمام ويقع العتق مشقصا في الأولى وغير مشقص في الثانية وذلك لحصول المقصود من إعتاق الرقيقين عن الكفارتين بذلك لا جعل العتق المعلق كفارة .