وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 227 @ أو تسر دون الآخر ولا رفيعة بجمال أو شرف أو نحوه لأن الغرض دفع الحاجة وهي تندفع بغير ذلك .
فإن اتفقا على مهر أو ثمن فالتعيين للأصل لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته ولا ضرر فيه على الفرع وقولي أو ثمن إلى آخره من زيادتي وعليه تجديد لإعفافه إن ماتت أي المستمتع بها أو انفسخ النكاح ولو بفسخه هو أعم مما ذكره أو طلق زوجته أو أعتق أمته بعذر كنشوز وريبة لبقاء حقه وعدم تقصيره كما لو دفع إليه نفقة فسرقت منه بخلاف ما لو طلق أو أعتق بلا عذر ولا يجب تجديد في رجعي إلا بعد انقضاء العدة وظاهر أن التجديد بالانفساخ بردة خاص بردتها فإن كان مطلاقا سراه أمة وسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق وقولي أو أعتق من زيادتي ومن له أصلان وضاق ماله عن إعفافهما قدم عصبة وإن بعد فيقدم أبو أبي أب على أبي أم ف إن استويا عصوبة أو عدمها قدم أقرب فيقدم أبو أب على أبيه وأبو أم على أبيه ف إن استويا قربا بأن كانا من جهة الأم كأبي أبي أم وأبي أم أم يقرع بينهما لتعذر التوزيع وقولي ومن إلى آخره من زيادتي وحرم على أصل وطء أمة فرعه