وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 228 @ لأنها ليست زوجته ولا مملوكته وثبت به مهر لفرعه وإن وطئ بطوعها بقيد زدته بقولي إن لم تصر به أم ولد أو صارت وتأخر إنزال عن تغييب للحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يجب لتقدم الإنزال على موجبه واقترانه به لا حد لأن له في مال فرعه شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله فوجب عليه المهر وانتفى عنه الحد وإن كانت أم ولد لفرعه يلزمه التعزير لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة وولده منها حر نسيب مطلقا للشبهة وتصير أم ولد له ولو معسرا إن كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه لذلك ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته فإن كان غير حر أو كانت أم ولد لفرع لم تصر أم ولد له لأن غير الحر