وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 226 @ أولى من تعبيره بفاقد مهر وتعرف حاجته له بقوله بلا يمين لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته لكنه لا يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته بأن يضر به التعزب ويشق عليه الصبر قال الأذرعي وغيره فلو كان ظاهر حاله يكذبه كذي فالج شديد أو استرخاء ففيه نظر ويشبه أن لا تجب إجابته أو يقال يحلف هنا لمخالفة حاله دعواه وتعبيري بأظهر حاجته موافق لعبارة المحرر والشرحين بخلاف تعبير الأصل والروضة بظهرت حاجته وإعفافه بأن يهيئ له مستمتعا بفتح التاء كأن يعطيه أمة أو ثمنها أو مهر حرة أو يقول له انكح وأعطيكه أو ينكحها له بإذنه ويمهر عنه وعليه مؤنتها أي المستمتع بها لأنها من تتمة الإعفاف والتعيين بغير اتفاق على مهر أو ثمن له لا للأصل لكن لا يعين له من لا تعفه كقبيحة فليس للأصل تعيين نكاح