وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 225 @ بعتقها كعيب أي كحكمه فيما مر في الفسخ بالعيب فإن فسخت قبل الوطء فلا مهر لأن الفسخ من جهتها وليس لسيدها منعها منه لتضررها بتركه أو فسخت بعده بعتق بعده فالمسمى لتقرره بالوطء أو بعتق قبله أو معه كأن لم تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخت معه بعتق قبله فمهر المثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته له وذكر حكم المعيتين من زيادتي فصل في الإعفاف لزم فرعا موسرا ولو أنثى أقرب اتحد أو تعدد فوارثا إن استووا قربا إعفاف أصل ذكر ولو لأم أو كافرا حر معصوم عاجز عنه أظهر حاجته له وإن لم يخف زنا أو كان تحته نحو صغيرة أو عجوز شوهاء وذلك لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة ولأن تركه المعرض للزنا ليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها فلا يلزم معسرا إعفاف أصل ولا موسرا إعفاف غير أصل ولا أصل غير ذكر ولا غير حر ولا غير معصوم ولا قادر على إعفاف نفسه ولو بسرية ومن كسبه ولا من لم يظهر حاجته وذكر الموسر والترتيب بين الأقرب والوارث مع قولي حر معصوم من زيادتي وتعبيري بالعجز عن إعفافه