وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 224 @ عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها رواه مسلم وخرج بذلك من عتق بعضها أو كوتبت أو علق عتقها بصفة أو عتقت معه أو تحت حر ومن عتق وتحته من بها رق فلا خيار لها ولا له لأن معتمد الخيار الخبر وليس شيء من ذلك في معنى ما فيه لبقاء النقص في غير الثلاث الأخيرة وللتساوي في أولييها ولأنه إذا عتق لا يعير باستفراش الناقصة ويمكنه التخلص بالطلاق في الأخيرة .
لا إن عتق قبل فسخها أو معه أو لزم دور كمن أعتقها مريض قبل الوطء وهي لا تخرج من الثلث إلا بالصداق فلا تتخير فيهما وهاتان من زيادتي وخيار ما مر في الباب فوري كخيار العيب في المبيع ولا ينافيه ضرب المدة في العنة لأنها إنما تتحقق بعد المدة فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره نعم إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أخر خياره إلى كماله أو طلقها زوجها رجعيا أو تخلف إسلام فلها التأخير وعلم من اعتبار الفورية أن الزوجة لو رضيت بعنته أو أجلت حقها بعد مضي المدة سقط حقها وهذا بخلاف النفقة إذا أعسر بها الزوج ورضيت به فإن لها الفسخ لتجدد الضرر وكذا في الإيلاء وذكر فورية خيار الخلف في غير العيب من زيادتي وتخلف العتيقة فتصدق بيمينها إذا أرادت الفسخ بعد تأخيره في جهل عتق لها إن أمكن لنحو غيبة معتقها عنها وإلا حلف الزوج أو جهل خيار به أي يعتقها أو جهل فور لأن ثبوت الخيار به وكونه فوريا خفيان لا يعرفهما إلا الخواص وما ذكر في الأخيرة وهي من زيادتي نظير ما في العيب والأخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها وقيل لا تصدق فيها لأن الغالب أن من علم أصل ثبوت الخيار علم أنه على الفور وقيل تصدق بيمينها إن كانت قريبة عهد بالإسلام أو نشأت بعيدة عن العلماء وإلا فلا ورد ذلك بأن كون الخيار على الفور مما أشكل على العلماء فعلى هذه المرأة أولى وحكم مهر بعد الفسخ