وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 161 @ نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة الباقي وخرج بإذنها لكل ما لو أذنت لأحدهم فلا يزوجها غيره وما لو قالت لهم زوجوني فيشترط اجتماعهم وذكر الأورع والترتيب من زيادتي فإن تشاحوا بأن قال كل منهم أنا الذي أزوج واتحد خاطب أقرع بينهم وجوبا قطعا للنزاع فمن خرجت قرعته زوج ولا تنتقل الولاية للسلطان وأما خبر فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له فمحمول على العضل بأن قال كل لا أزوج فلو زوجها مفضول صفة أو قرعة فهو أعم من قول الأصل غيره من خرجت قرعته صح تزويجه للإذن فيه وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية من لم تخرج له وخرج بزيادتي واتحد خاطب ما إذا تعدد فإنها إنما تزوج ممن ترضاه فإن رضيتهما أمر الحاكم بتزويج أصلحهما كما في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره وجزم به في الشرح الصغير أو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا وكانا كفأين أو أسقطوا الكفاءة وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح وإن دخل بها المسبوق أو نسي وجب توقف حتى يتبين الحال فلا يحل لواحد منهما وطؤها ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق