وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 162 @ أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها وإلا بأن وقعا معا أو عرف سبق ولم يتعين سابق أو جهل السبق والمعية بطلا لتعذر إمضاء واحد منهما لعدم تعين السابق في السبق المحقق أو المحتمل ولتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة إذ ليس أحدهما أولى من الآخر مع امتناع الجمع بينهما ومحاه في الثانية إذا لم ترج معرفته وإلا ففي الذخائر يجب التوقف فلو ادعى كل من الزوجين عليها علمها بسبق نكاحه سمعت دعواه بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح وتسمع أيضا على الولي المجبر لصحة إقراره به بخلاف دعوى أحد الزوجين على الآخر ذلك لا تسمع فإن أنكرت حلفت لكل منهما يمينا أنها لم تعلم سبق نكاحه أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها بناء على أنه لو قال هذا لزيد بل لعمرو يغرم لعمرو فتسمع دعواه عليها وله تحليفها رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية