وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 160 @ نفقة فإن تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا ومعلوم أن ذلك في غير البكر ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة وخرج بما ذكر العاقل والصغير وإن احتاج لخدمة وذو جنون لا حاجة له إلى نكاح فلا يلزم تزويجهم وإن جاز في بعض ذلك كما سيأتي في الفصل الأخير وتعبيري بالأب أولى من تعبيره بالمجبر لأن الحكم منوط به وإن لم يكن مجبرا وقولي مطبق مع التصريح بالحاجة في الأنثى وعدم التقييد بظهورها في الذكر من زيادتي و على ولي أصلا كان أو غيره تعين أو لم يتعين كإخوة إجابة من سألته تزويجا تحصينا لها ولئلا يتواكلوا فيما إذا لم يتعين فلا يعفونها وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل منهم سن أن يزوجها أفقههم بباب النكاح لأنه أعلم بشرائطه فأورعهم لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ فأسنهم لزيادة تجربته برضاهم أي برضا باقيهم لتجتمع الآراء ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالة