وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 159 @ في الثالثة فلأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد فعلم من الأولى أنه إنما يوكل فيما إذا قالت له زوجني ووكل بتزويجي أو زوجني أو وكل بتزويجي وله تزويجها في هذه بنفسه إذ يبعد منعه مما له التوكيل فيه فإن نهته عن التزويج فيها بنفسه لم يصح الإذن لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه الإذن له ابتداء وليقل وكيل ولي لزوج زوجتك بنت فلان فيقبل و ليقل ولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح وإن نوى موكله لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية ومحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى إذا علم الشهود والزوج الوكالة وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها وعلى أب وإن علا تزويج ذي جنون مطبق من ذكر أو أنثى بكبر لحاجة إليه بظهور إمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من الأطباء أو باحتياجه للخدمة وليس في محارمه من يقوم بها ومؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة أو باحتياج الأنثى لمهر أو