وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 62 @ لأنه لا يقصد بالوصية ومهر بنكاح أو غيره لأنه من نماء الرقبة كالكسب وهذا ما صححه الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن العراقيين والبغوي قال الإسنوي وهو الراجح نقلا وقيل إنه ملك للورثة لأنه بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها فلا يستحق بدلها بالوصية قال في الروضة كأصلها وهو الأشبه والولد الذي أتت به الموصى بمنفعتها أمة كانت أو غيرها وكانت حاملا به عند الوصية أو حملت به بعد موت الموصي كأمه في أن منفعته للموصى له