وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 61 @ أولى من تعبيره بالأصل والفرع ويدخل في وصية العرب قريب الأم كما في وصية العجم وقد شمله المستثنى منه وهو ما صححه في الروضة كأصلها وقيل لا يدخل لأن العرب لا يفتخرون بقرابة الأم وصححه الأصل .
أو أوصى لأقرب أقاربه ف هو لذريته وإن نزلت ولو من أولاد البنات قربى فقربى فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد فأبوة فأخوة ولو من أم فبنوتها من زيادتي أي بنوة الأخوة فجدودة من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى نظرا في الذرية إلى قوة إرثها وعصوبتها في الجملة وفي الأخوة إلى قوة البنوة فيها في الجملة وتقدم أخوة الأبوين على أخوة الأب ثم بعد من ذكر العمومة والخؤولة ثم بنوتهما لكن قال في الكفاية يقدم العم والعمة على أبي الجد والخال والخالة على جد الأم وجدتها انتهى وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء والتصريح بتقديم الأبوة على الأخوة من زيادتي وتعبيري بأخوة وجدودة أعم من تعبيره بأخ وجد ولا يرجح بذكورة ووراثة فيستوي أب وأم وابن وبنت وأخ وأخت لاستوائهم في القرب ويقدم ولد بنت على ابن ابن ابن لأن الأول أقرب أو أوصى لأقارب نفسه أو لأقرب أقارب نفسه لم تدخل ورثته إذ لا يوصى لهم عادة فيختص بالوصية الباقون .
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه .
تصح الوصية بمنافع كما تصح بالأعيان مؤبدة ومؤقتة ومطلقة والإطلاق يقتضي التأبيد فيدخل فيها كسب معتاد كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة بخلاف النادر كهبة ولقطة