وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 63 @ ورقبته للمالك لأنه جزء منها وعلى مالك للرقبة مؤنة موصى بمنفعته ولو فطرة أو كانت الوصية مؤبدة لأنه ملكه وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاق أو غيره وتعبيري بالمالك أعم من تعبيره بالوارث لشموله ما لو أوصى بمنفعته لشخص وبرقبته لآخر فإن مؤنته على الآخر وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة وله إعتاقه لأنه مالك لرقبته لكن لا يعتقه عن الكفارة ولا يكاتبه لعجزه عن الكسب وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها و له بيعه لموصى له مطلقا وكذا لغيره إن أقت الموصي المنفعة ب مدة معلومة كما قيد بها ابن الرفعة وغيره بخلاف ما إذا أبدها صريحا أو ضمنا أو قيدها بمدة مجهولة لا يصح بيعه لغير الموصى له إذ لا فائدة له فيه ظاهرة إن اجتمعا على البيع من ثالث فالقياس الصحة وقولي بمعلومة من زيادتي وتعتبر قيمته كلها أي قيمته بمنفعته من الثلث إن أبد المنفعة لأنه حال بين الوارث وبينها فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها عشرة اعتبر من الثلث مائة