وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 582 @ الأصل من أن الوقف لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا لعدم بيان المصرف فهو كبعت كذا من غير ذكر مشتر ولأنه لو قال وقفت على جماعة لم يصح لجهالة المصرف فكذا إذا لم يذكره أو أولى وفارق ما لو قال أوصيت بثلث مالي فإنه يصح ويصرف للفقراء بأن غالب الوصايا للفقراء فيحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف لا قبول فلا يشترط ولو من معين نظرا إلى أنه قربة .
وما ذكرته في المعين هو المنقول على الأكثرين واختاره في الروضة في السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وقال الأذرعي وغيره إنه المذهب وقيل يشترط في المعين نظرا إلى أنه تمليك هو ما رجحه الأصل فإن رد المعين بطل حقه سواء أشرطنا قبوله أم لا .
نعم لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما نقله الشيخان في باب الوصايا عن الإمام ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لي ثم الفقراء لانقطاع أوله وخرج بالأول منقطع الوسط كوقفته على أولادي ثم رجل أو ثم العبد لنفسه ثم الفقراء ومنقطع الآخر كوقفته على أولادي ثم أولادهم فإنهما يصحان ولو انقرضوا أي الموقوف عليهم في منقطع آخر فمصرفه الفقير