وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 581 @ بل أولى وفي معناه ما مر في الضمان صريحه كوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا وتصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته أي هذا المكان مسجدا لكثرة استعمال بعضها واشتهارها فيه وانصراف بعضها عن التملك المحض الذي اشتهر استعماله فيه وقوله كغيره ولا توهب بالواو محمول على التأكيد وإلا فأحد الوصفين كاف كما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة ولهذا عبرت بأو .
وكنايته كحرمت وأبدت هذا للفقراء لأن كلا منهما لا يستعمل مستقلا وإنما يؤكد به كما مر فلم يكن صريحا بل كناية لاحتماله وكتصدقت به مع إضافته لجهة عامة كالفقراء بخلاف المضاف إلى معين ولو جماعة فإنه صريح في التمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية فيه وألحق الماوردي باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته بموات قال الإسنوي وقياسه إجراؤه في نحو المسجد كمدرسة ورباط وكلام الرافعي في إحياء الموات في مسألة حفر البئر فيه يدل له .
وشرط له أي للوقف تأبيد فلا يصح توقيته كوقفته على زيد سنة وتنجيز فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر كما في البيع فيهما نعم يصح تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي على الفقراء قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال أنه لو عرضها للبيع كان رجوعا قال ابن الرفعة وينبغي صحته أيضا إذا ضاهى التحرير جعلته مسجدا إذا جاء رمضان وإلزام فلا يصح بشرط خيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره ولا بشرط تغيير شيء من شروطه نظرا إلى أنه قربة كالعتق وعلم من جعلي الموقوف عليه ركنا ما صرح به