وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 583 @ الأقرب رحما لا إرثا للواقف حينئذ أي حين الانقراض لما فيه من صلة الرحم ومثله ما إذا لم تعرف أرباب الوقف وذكر اعتبار الفقير وقرب الرحم من زيادتي فيقدم ابن البنت على ابن العم فإن فقدت أقاربه الفقراء أو كان الواقف الإمام ووقف من بيت المال صرف الربع إلى مصالح المسلمين وقال جماعة إلى الفقراء والمساكين ولو انقرض الأول في منقطع الوسط فمصرفه كذلك إلا إن كان الوسط لا يعرف أمد انقطاعه كرجل في المثال السابق فيه فمصرفه من ذكر بعده لا الفقير الأقرب للواقف .
ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر لا للفقراء لأنه أقرب إلى غرض الواقف ولأن شرط الانتقال إليهم انقراضهما جميعا ولم يوجد والصرف إلى من ذكره الواقف أولى .
ولو شرط الواقف شيئا يقصد كشرط أن لا يؤجر أو أن يفضل أحد أو يسوي أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية