وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 508 @ أي ظهر مستحقا بعد الأخذ بالشفعة فإن كان معينا كأن اشترى بهذه المائة بطل البيع والشفعة لعدم الملك وإلا بأن اشتراه بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا أبدل المدفوع وبقيا أي البيع والشفعة ولو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله بل يأخذ من الشفيع الجيد كذا قاله البغوي قال النووي وفيه احتمال ظاهر قال البلقيني ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا ورضي به أن على الشفيع قيمته سليما لأنه الذي اقتضاه العقد وقال الإمام إنه غلط وإنما عليه قيمته معيبا حكاهما في الروضة قال فالتغليط بالمثلي أولى .
قال والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين والأصح منهما اعتبار ما ظهر وبهذا جزم ابن المقري في المعيب وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته وإن علم أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم لا فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا وكخروج ما ذكر مستحقا خروجه نحاسا ولمشتر تصرف في الشقص لأنه ملكه .
ولشفيع فسخه بأخذ