وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 507 @ ويمتنع أخذ لجهل ثمن كأن اشترى بجزاف وتلف الثمن أو كان غائبا ولم يعلم قدره فيهما فتعبيري بالجهل أعم مما عبر به فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع دعواه لأنه لم يدع حقا له وحلف مشتر في جهله به أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا و في قدره و في عدم الشركة و في عدم الشراء .
والتحليف في غير الأولى من زيادتي فيحلف في الأولى والثالثة على نفي علمه بذلك كما يعلم مما يأتي في الدعوى والبينات لأن الأصل عدم علمه بالقدر وعدم الشركة ولا يحلف في الأولى أنه اشتراه بثمن مجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء ويحلف في الثانية أن هذا قدر الثمن لأنه أعلم بما باشره وفي الرابعة أنه ما اشتراه لأن الأصل عدمه فإن أقر البائع فيها بالبيع والمشفوع بيده أو بيد المشتري وقال إنه وديعة له أو عارية أي أو نحوهما ثبتت الشفعة لأن إقراره يتضمن ثبوت حق المشتري وحق الشفيع فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري كعكسه وسلم الثمن له أي للبائع إن لم يقر بقبضه من المشتري لأنه تلقى الملك منه وإلا بأن أقر بقبضه منه ترك بيد الشفيع كنظيره فيما مر في الإقرار وإذا استحق أي الثمن