وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 509 @ للشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة لأن حقه سابق على هذا التصرف و له أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر ولو استحقها أي الشفعة جمع أخذوا بقدر الحصص لأن الشفعة من مرافق الملك فتتقدر بقدره ككسب الرقيق وهذا مما صححه الشيخان ككثير وقيل يأخذون بعدد الرءوس واعتمده جمع من المتأخرين وقال الإسنوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي ولو باع أحد شريكين بعض هو أعم من قوله نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده بالحق فإن عفا عنه شاركه المشتري الأول في البعض الثاني لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني فإن لم يعف عنه بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه ولو عفا أحد شفيعين عن حقه أو بعضه سقط حقه كالقود وأخذ الآخر الكل أو تركه فلا يقتصر على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري أو حضر أحدهما وغاب الآخر