وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 496 @ ووجب مهر على الواطئ ولو زانيا إن لم تكن زانية وإلا فلا مهر إذ لا مهر لبغي وكالزانية مرتدة ماتت على ردتها ولو كانت بكرا لزمه أرش بكارة مع مهر ثيب ووطئ مشتر منه أي من الغاصب كوطئه في الحد والمهر وأرش البكارة فيحد الزاني ويجب على الواطئ المهر إن لم تكن زانية وأرش البكارة وإن أحبلها أي الغاصب أو المشتري منه بزنا فالولد رقيق للسيد غيره نسيب لأنه من زنا أو بغيره فحر نسيب للشبهة وعليه قيمته لتفويته رقه بظنه وقت انفصاله حيا للسيد لأن التقويم قبله غير ممكن ويرجع المشتري على الغاصب بها لأنه غره بالبيع له وخرج بزيادتي حيا ما لو انفصل ميتا فإن انفصل بلا جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب والمشتري منه ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية وفي ضمان الغاصب له بلا جناية وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم لثبوت اليد عليه تبعا لأمه ومثله المشتري منه ويضمنه بقيمته وقت انفصاله لو كان حيا