وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 495 @ وله أي الغاصب أن يعطيه منه أي من المخلوط إن خلطه أي المغصوب بمثله أو بأجود دون الأردأ إلا أن يرضى به ولا أرش له وقولي وله إلى آخره من زيادتي ولو غصب خشبة مثلا وبنى عليها أو أدرجها في سفينة ولم تعفن ولم يخف من إخراجها تلف معصوم من نفس أو مال أو غيرهما كلف إخراجها وردها إلى مالكها وأرش نقصها إن نقصت مع أجرة المثل فإن عفنت بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة فهي كالتالفة أو خيف من إخراجها ما ذكر كأن كانت أسفل السفينة وهي في لجة البحر فيصبر المالك إلى أن يزول الخوف كأن تصل السفينة إلى الشط ويأخذ القيمة للحيلولة وخرج بالمعصوم غيره كالحربي وماله والتقييد بلم تعفن في الصورتين وبلم يخف تلف معصوم في الأولى من زيادتي ولو وطئ الغاصب أمة مغصوبة حد زان منها بأن كان عالما بالتحريم مختارا أو مدعيا جهله بعد إسلامه ونشأ قريبا من العلماء